السيد حسن القبانچي
61
مسند الإمام علي ( ع )
عند شروطهم إلاّ شرطاً فيه معصية ( 1 ) . 6484 / 8 - عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : من شرط ما يكره ، فالبيع جائز والشرط باطل ، وكلّ شرط لا يحرّم حلالا ولا يحلّل حراماً فهو جائز ( 2 ) . 6485 / 9 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل ما حدّ السكران الذي يجب عليه الحد ؟ فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء من أرض ولا أُختاً من زوجة . قال جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : يعني انّ هذا لا يجوز بيعه وشراؤه ولا طلاقه ولا عتاقه ( 3 ) . 6486 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يجوز على مسلم غلط في بيع ( 4 ) . 6487 / 11 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدّي الثمن الولد البايع ( 5 ) . 6488 / 12 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام ، واللبن في الضرع ، والصوف في ظهور الغنم ، قال : هذا كلّه لا يجوز ; لأنّه مجهول غير معروف يقلّ ويكثر وهو غرر ( 6 ) . 6489 / 13 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابّة
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 54 ; مستدرك الوسائل 13 : 300 ح 15420 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 54 . ( 3 ) - الجعفريات : 146 ; مستدرك الوسائل 13 : 241 ح 15244 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 2 : 56 ; مستدرك الوسائل 13 : 322 ح 15480 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 2 : 59 ; مستدرك الوسائل 13 : 230 ح 15212 . ( 6 ) - دعائم الإسلام 2 : 23 ; مستدرك الوسائل 13 : 235 ح 15226 .